القانون الداخلي للجمعية
بناءا على القانون الأساسي للجمعية وحرصا من مكتب
الجمعية على تنظيم القيام بمهامه و ضبط حسن سير أشغاله، قرر ما يلي
الباب الأول: اجتماعات المكتب
المادة 1
يجتمع المكتب بصفة عادية مرة واحدة كل شهر و في حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد يجب أن لا يتجاوز أسبوعا واحدا على أبعد تقدير
ويمكن دعوة المكتب إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب و بجدول أعمال محدد
ويحضر اجتماعات المكتب بعد توجيه دعوة خاصة على الهيئات الموازية و منسق اللجن وكل من يرى المكتب ضرورة في حضوره ويكون لهم حق المشاركة دون حق التصويت
المادة 2
يوجه رئيس الجمعية أو نائبه الدعوات إلى اجتماع المكتب ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده و يجب أن يشار في الدعوة إلى مكان انعقاد الاجتماع و ساعته و جدول أعماله و يجب أن يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية الجمعية و حالتها والمشاكل المطروحة والتي تم التغلب عليها مند آخردورة للمكتب ويشار في التقرير إلى مجمل أنشطة الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب و ينجز التقرير من طرف رئيس الجمعية أو نائبه أو الكاتب العام أو نائبه أو المستشار
المادة 3
يجوز لكل عضو من أعضاء المكتب أن يقترح تسجيل موضوع أوأكثر في جدول أعمال الاجتماع و يكون هدا الاقتراح في بداية الاجتماع و أن يكون ملزما
المادة 4
يترأس رئيس الجمعية اجتماعات المكتب و يسهر على حسن سير الاجتماعات و تنظيم المناقشات و ضبط قائمة المتدخلين و تحديد الفترة الزمنية لكل تدخل و الفترة الزمنية المخصصة لكل موضوع و في حالة غياب رئيس الجمعية ينوب عنه نائبه و تنتقل إليه كل صلاحيات الأول
المادة 5
لا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء و يؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام المادة - 1 - وفي حال عدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع وتكون قراراته ملزمة للجميع
المادة 6
يقوم الرئيس أو من ينوب عنه أو الكاتب العام أو من ينوب عنه بتحرير محضر للاجتماعات و لائحة الحضور لأعضاء المكتب و على أعضاء المكتب أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص في بداية كل اجتماع
الباب الثاني: مهام المكتب
المادة 7
يسهر المكتب على تسيير شؤون الجمعية و تنسيق أعمالهم و تمتين الصلات بين أعضائه و يضطلع بالمهام التالية
يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي
يعمل على تحقيق أهداف الجمعي
يسهر على تطبيق برامج الجمعية كما جاءت في القانون الأساسي
يبحث عن موارد أخرى و مصادر للتمويل الذاتي
ينظم أنشطة و تظاهرات موازية
- يسهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة أعضاء ومنخرطي الجمعية
- يعمل على وضع حد للتجاوزات التي تبرز من جهات محددة وتذكير كل أعضاء الجمعية بأهداف وتوجيهات الجمعية
- يتخذ الإجراءات اللازمة لخلق لجن ونوادي ويقوم بالاتصالات اللازمة مع السلطات والإدارات المعنية
المادة 8
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للجمعية آو للنظام الداخلي ويمكن للمكتب إعادة النظر في القرارات المتخذة بناءا على طلب الرئيس
الباب الثالث: مسؤولية أعضاء المكتب
المادة 9
يلتزم أعضاء المكتب بالعمل طبق قراراته وبرامجه وتوجيهات المكتب كما يلتزمون بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها الجمعية وكذا الهيئات المنبثقة عن المكتب
المادة 10
لا يجوز إفشاء محتويات مداولات المكتب وكل ما يمس بالمصالح الشخصية و المعنوية لأعضائه
المادة 11
تتحدد مهمة أعضاء المكتب فيما يلي
رئيس الجمعية : يترأس اجتماعات المكتب و ينسق مختلف أعماله و يوقع المراسلات و كل ما يصدر باسم الجمعية و يؤشر على المحاضر بجانب الكاتب العام و يمثل الجمعية أمام جميع السلطات المحلية و الإدارية و القضائية في المجالات المدنية أو متى تعذر عليه ذلك يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات عندئذ بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرف الرئيس
أمين المال : هو الذي يسهرعلى جميع الاشتراكات والتبرعات وضبط الحسابات وتأدية المصاريف العادية و ينجز التقارير المالية كما يفتح حسابا بنكيا باسم الجمعية و يضبط كل هذه العمليات في ملف خاص ويلتزم بالحفاظ على الأوراق وكشوف الحساب البنكي وللأمين نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه
- الكاتب العام : ينجز التقرير الأدبي و يسهر على إنجاز محاضر الاجتماعات و يوجه الاستدعاءات ويضع جدول أعمال اجتماعات بتنسيق مع رئيس الجمعية و له نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه
المستشار: ينفذ قرارات المكتب وينسق بين اللجان
المادة 12
يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب إجراء اتصالات شخصية مع كل ما يمكنه تقديم دعم مادي أو معنوي للجمعية بتنسيق مع المكتب
الباب الرابع: الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب
المادة 13
يشكل المكتب في أول اجتماع له لجنا وظيفية تسهر على تنفيذ برامج الجمعية و تعمل تحت إشراف منسق اللجن
منسق اللجان
يعينه المكتب ويضطلع بالمهام التالية
يقوم بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجن و يرأسها إذا دعت الضرورة إلى ذلك و لا يحق له التصويت في هاته الاجتماعات
يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي
يقوم برفع تقارير دورية إلى المكتب في كل اجتماع و كلما دعت الضرورة إلى ذلك
يعتبر حلقة وصل بين رؤساء اللجن و النوادي فيما بينهم من جهة و بينهم و بين المكتب من جهة أخرى
له الحق في تعيين نائب له أو مقرر حسب الحاجة
اللجان
لجنة السينما
تشكيل طاقم تصوير
تنظيم ورشات في ميدان السينما
تبني الإبداعات الفنية
عرض الأفلام السينمائية قصد الاستفادة منها و مناقشتها
تنظيم ملتقيات و مهرجانات سينمائية
لجنة المسرح
تكوين فرق مسرحية
تأطير الشباب في الميدان المسرحي بالاستعانة بمؤطرين
إنتاج مسرحيات للشباب و للأطفال
تنظيم و المشاركة في الملتقيات المحلية و الوطنية و كذا الدولية
لجنة الرياضة
تشكيل فرق رياضية
تنظيم دوريات رياضية و المشاركة فيها
لجنة الموسيقى
تشكيل فرق موسيقية
تقديم دروس في الموسيقى
تنظيم أمسيات موسيقية
المشاركة في المهرجانات
لجنة الإعلاميات
تقديم دروس في مجال الإعلاميات لفائدة المنخرطين
تنظيم دورات تكوينية في الإعلاميات
اللجنة التربوية
تأطيرالأطفال في الميدان الثقافي و التربوي
تقديم دروس الدعم في المناهج الدراسية و التربية على المواطنة
لقاءات تواصلية مع الأطفال
صباحيات و أنشطة ثقافية
تنظيم ورشات تكوينية
تبني الإبداعات الكتابية
نشر إبداعات الشباب
تنظيم أمسيات شعرية
تنظيم مخيمات و رحلات لفائدة الأطفال و الشباب
اللجنة البيئية الصحية
التوعية و التحسيس بأهمية المجالين البيئي و الصحي
تنمية البيئة و حمايتها
لجنة الأعمال الاجتماعية
تنظيم حملات دورية للتبرع لفائدة الأطفال المتخلى عنهم و الأسر المعوزة
التنسيق مع جمعيات مختصة في أعمال اجتماعية أو مصالح أخرى
يمكن للمنخرطين تشكيل لجان جديدة و ذلك بالاتصال بمنسق اللجان
-2 النوادي
تأسيس النوادي برغبة أعضاء المكتب أو بطلب من المنخرطين و ذلك بالتنسيق مع منسق اللجن
المادة 14
يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة من الهيئات عن خمسة أعضاء وتؤسس على طلب مكتوب موجه إلى المكتب و بتنسيق مع منسق اللجن
المادة 15
تنتخب كل هيئة من بين أعضائها رئيسا حاصلا على تزكية المكتب إما باقي الأعضاء فيمكن قبول مشارك كل من يرى المكتب ضرورة لانضمامه لهيئة معينة شريطة أن يكون منخرطا
الباب الخامس: مقتضيات عامة
المادة 16
يسلم مكتب الجمعية بطاقة الانخراط لكل من استوفى جميع الشروط وهي
تعبئة طلب الانخراط
إحضار3 صور شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أوعقد الازدياد
- تأدية واجب الانخراط السنوي بالإضافة إلى المشاهرة
يتم إحداث بطاقات خاصة لأعضاء المكتب وبطاقات خاصة لرؤساء الهيئات الموازية وأخرى للمنخرطين
المادة 17
يمكن تعديل القانون الداخلي بناءا على طلب رئيس الجمعية أوثلثي أعضاء المكتب
المادة 18
كل مادة من هذا القانون تخالف مقتضيات لقانون الأساسي تعتبر باطلة
المادة 19
يجري العمل بهدا القانون الداخلي بمجرد مصادقة المكتب عليه و يعتبر جزئا مكملا للقانون الأساسي
المادة 20 : الجمع العام
ينعقد الجمع العام باستدعاء من الرئيس مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويقرر في جميع القضايا التي تهم الجمعية
من اختصاصاته
المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي
الاطلاع على برنامج المكتب المسير السنوي
الإدلاء بكل الآراء الرامية إلى تنمية نشاط الجمعية
المصادقة على الملاحق بالنظام الداخلي
تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي
البث في إدماج الجمعية ضمن اتحادات أو فدراليات أو حلها
اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية موارد الجمعية
المصادقة على الأعضاء الشرفيين
انتخاب أعضاء المكتب المسير أو تجديده
المكتب المسير
مكوناته
يدير الجمعية مكتب مسير ينتخب للمدة المتفقة عليها في الجمع العام وهي (2)سنتين، ويتكون من ثلاثة عشر عضوا, وهم
رئيس منتدب ونائباه
كاتب عام ونائباه
أمين المال ونائباه
أربعة مستشارين
وظائف المكتب
يتداول المكتب المسير للجمعية في الشؤون التي تهم الجمعية ويضع على الخصوص برنامج العمل، كما يحصر ميزانية الجمعية وحساباتها ويحدد مبلغ واجبات الاشتراك ويقوم أعضاؤه بالوظائف التالية
يسير الرئيس الجمعية ويعمل باسمها، ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بأهدافها، ويمثل الجمعية إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية
كما يحصر باتفاق مع باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية، جدول أعمال جلسات هذا الأخير وكذا جلسات الجمع العام، ويقوم برئاستها
ويمارس نائب الرئيس جميع الاختصاصات المسندة إلى الرئيس إذا تغيب هذا الأخير أو أعاقه عائق
ويقوم الكاتب العام بجميع الأعمال الإدارية (المراسلات، دراسة الملفات المختلفة، حفظ الوثائق...الخ)، ويحرر محاضر الاجتماعات ويضمنها في سجل المداولات ويؤازر الكاتب العام في القيام بمهمته نائبه الذي يتولى النيابة عنه إذا تغيب أو أعاقه عائق
ويمسك أمين المال حسابات الجمعية وينجز عمليات الموارد والنفقات ويسلم إبراء بجميع السندات والمبالغ المتوصل بها، ويقدم كل سنة إلى المكتب المسير للجمعية تقريرا ماليا، الذي يعرضه بدوره على الجمع العام السنوي وينوب عن أمين المال نائبه في حالة غيابه ويساعده في مهامه
يقوم المستشارون بمساعدة باقي أعضاء المكتب المسير في إطار المهام الموكولة إليهم، كما يقومون بتنسيق أعمال اللجن المختلفة التي يحدثها المكتب المسير وتقديم تقارير عن سير أعمالها
تقديم الاستشارة والعون المناسب في كل المجالات
القيام ببعض المهام التي قد يكلفهم بها المكتب المسير
اجتماعات المكتب : يجتمع المكتب المسير للجمعية بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه. وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس. وتحرر محاضر بشأن مداولاته
الباب الأول: اجتماعات المكتب
المادة 1
يجتمع المكتب بصفة عادية مرة واحدة كل شهر و في حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد يجب أن لا يتجاوز أسبوعا واحدا على أبعد تقدير
ويمكن دعوة المكتب إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب و بجدول أعمال محدد
ويحضر اجتماعات المكتب بعد توجيه دعوة خاصة على الهيئات الموازية و منسق اللجن وكل من يرى المكتب ضرورة في حضوره ويكون لهم حق المشاركة دون حق التصويت
المادة 2
يوجه رئيس الجمعية أو نائبه الدعوات إلى اجتماع المكتب ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده و يجب أن يشار في الدعوة إلى مكان انعقاد الاجتماع و ساعته و جدول أعماله و يجب أن يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية الجمعية و حالتها والمشاكل المطروحة والتي تم التغلب عليها مند آخردورة للمكتب ويشار في التقرير إلى مجمل أنشطة الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب و ينجز التقرير من طرف رئيس الجمعية أو نائبه أو الكاتب العام أو نائبه أو المستشار
المادة 3
يجوز لكل عضو من أعضاء المكتب أن يقترح تسجيل موضوع أوأكثر في جدول أعمال الاجتماع و يكون هدا الاقتراح في بداية الاجتماع و أن يكون ملزما
المادة 4
يترأس رئيس الجمعية اجتماعات المكتب و يسهر على حسن سير الاجتماعات و تنظيم المناقشات و ضبط قائمة المتدخلين و تحديد الفترة الزمنية لكل تدخل و الفترة الزمنية المخصصة لكل موضوع و في حالة غياب رئيس الجمعية ينوب عنه نائبه و تنتقل إليه كل صلاحيات الأول
المادة 5
لا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء و يؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام المادة - 1 - وفي حال عدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع وتكون قراراته ملزمة للجميع
المادة 6
يقوم الرئيس أو من ينوب عنه أو الكاتب العام أو من ينوب عنه بتحرير محضر للاجتماعات و لائحة الحضور لأعضاء المكتب و على أعضاء المكتب أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص في بداية كل اجتماع
الباب الثاني: مهام المكتب
المادة 7
يسهر المكتب على تسيير شؤون الجمعية و تنسيق أعمالهم و تمتين الصلات بين أعضائه و يضطلع بالمهام التالية
يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي
يعمل على تحقيق أهداف الجمعي
يسهر على تطبيق برامج الجمعية كما جاءت في القانون الأساسي
يبحث عن موارد أخرى و مصادر للتمويل الذاتي
ينظم أنشطة و تظاهرات موازية
- يسهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة أعضاء ومنخرطي الجمعية
- يعمل على وضع حد للتجاوزات التي تبرز من جهات محددة وتذكير كل أعضاء الجمعية بأهداف وتوجيهات الجمعية
- يتخذ الإجراءات اللازمة لخلق لجن ونوادي ويقوم بالاتصالات اللازمة مع السلطات والإدارات المعنية
المادة 8
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للجمعية آو للنظام الداخلي ويمكن للمكتب إعادة النظر في القرارات المتخذة بناءا على طلب الرئيس
الباب الثالث: مسؤولية أعضاء المكتب
المادة 9
يلتزم أعضاء المكتب بالعمل طبق قراراته وبرامجه وتوجيهات المكتب كما يلتزمون بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها الجمعية وكذا الهيئات المنبثقة عن المكتب
المادة 10
لا يجوز إفشاء محتويات مداولات المكتب وكل ما يمس بالمصالح الشخصية و المعنوية لأعضائه
المادة 11
تتحدد مهمة أعضاء المكتب فيما يلي
رئيس الجمعية : يترأس اجتماعات المكتب و ينسق مختلف أعماله و يوقع المراسلات و كل ما يصدر باسم الجمعية و يؤشر على المحاضر بجانب الكاتب العام و يمثل الجمعية أمام جميع السلطات المحلية و الإدارية و القضائية في المجالات المدنية أو متى تعذر عليه ذلك يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات عندئذ بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرف الرئيس
أمين المال : هو الذي يسهرعلى جميع الاشتراكات والتبرعات وضبط الحسابات وتأدية المصاريف العادية و ينجز التقارير المالية كما يفتح حسابا بنكيا باسم الجمعية و يضبط كل هذه العمليات في ملف خاص ويلتزم بالحفاظ على الأوراق وكشوف الحساب البنكي وللأمين نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه
- الكاتب العام : ينجز التقرير الأدبي و يسهر على إنجاز محاضر الاجتماعات و يوجه الاستدعاءات ويضع جدول أعمال اجتماعات بتنسيق مع رئيس الجمعية و له نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه
المستشار: ينفذ قرارات المكتب وينسق بين اللجان
المادة 12
يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب إجراء اتصالات شخصية مع كل ما يمكنه تقديم دعم مادي أو معنوي للجمعية بتنسيق مع المكتب
الباب الرابع: الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب
المادة 13
يشكل المكتب في أول اجتماع له لجنا وظيفية تسهر على تنفيذ برامج الجمعية و تعمل تحت إشراف منسق اللجن
منسق اللجان
يعينه المكتب ويضطلع بالمهام التالية
يقوم بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجن و يرأسها إذا دعت الضرورة إلى ذلك و لا يحق له التصويت في هاته الاجتماعات
يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي
يقوم برفع تقارير دورية إلى المكتب في كل اجتماع و كلما دعت الضرورة إلى ذلك
يعتبر حلقة وصل بين رؤساء اللجن و النوادي فيما بينهم من جهة و بينهم و بين المكتب من جهة أخرى
له الحق في تعيين نائب له أو مقرر حسب الحاجة
اللجان
لجنة السينما
تشكيل طاقم تصوير
تنظيم ورشات في ميدان السينما
تبني الإبداعات الفنية
عرض الأفلام السينمائية قصد الاستفادة منها و مناقشتها
تنظيم ملتقيات و مهرجانات سينمائية
لجنة المسرح
تكوين فرق مسرحية
تأطير الشباب في الميدان المسرحي بالاستعانة بمؤطرين
إنتاج مسرحيات للشباب و للأطفال
تنظيم و المشاركة في الملتقيات المحلية و الوطنية و كذا الدولية
لجنة الرياضة
تشكيل فرق رياضية
تنظيم دوريات رياضية و المشاركة فيها
لجنة الموسيقى
تشكيل فرق موسيقية
تقديم دروس في الموسيقى
تنظيم أمسيات موسيقية
المشاركة في المهرجانات
لجنة الإعلاميات
تقديم دروس في مجال الإعلاميات لفائدة المنخرطين
تنظيم دورات تكوينية في الإعلاميات
اللجنة التربوية
تأطيرالأطفال في الميدان الثقافي و التربوي
تقديم دروس الدعم في المناهج الدراسية و التربية على المواطنة
لقاءات تواصلية مع الأطفال
صباحيات و أنشطة ثقافية
تنظيم ورشات تكوينية
تبني الإبداعات الكتابية
نشر إبداعات الشباب
تنظيم أمسيات شعرية
تنظيم مخيمات و رحلات لفائدة الأطفال و الشباب
اللجنة البيئية الصحية
التوعية و التحسيس بأهمية المجالين البيئي و الصحي
تنمية البيئة و حمايتها
لجنة الأعمال الاجتماعية
تنظيم حملات دورية للتبرع لفائدة الأطفال المتخلى عنهم و الأسر المعوزة
التنسيق مع جمعيات مختصة في أعمال اجتماعية أو مصالح أخرى
يمكن للمنخرطين تشكيل لجان جديدة و ذلك بالاتصال بمنسق اللجان
-2 النوادي
تأسيس النوادي برغبة أعضاء المكتب أو بطلب من المنخرطين و ذلك بالتنسيق مع منسق اللجن
المادة 14
يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة من الهيئات عن خمسة أعضاء وتؤسس على طلب مكتوب موجه إلى المكتب و بتنسيق مع منسق اللجن
المادة 15
تنتخب كل هيئة من بين أعضائها رئيسا حاصلا على تزكية المكتب إما باقي الأعضاء فيمكن قبول مشارك كل من يرى المكتب ضرورة لانضمامه لهيئة معينة شريطة أن يكون منخرطا
الباب الخامس: مقتضيات عامة
المادة 16
يسلم مكتب الجمعية بطاقة الانخراط لكل من استوفى جميع الشروط وهي
تعبئة طلب الانخراط
إحضار3 صور شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية أوعقد الازدياد
- تأدية واجب الانخراط السنوي بالإضافة إلى المشاهرة
يتم إحداث بطاقات خاصة لأعضاء المكتب وبطاقات خاصة لرؤساء الهيئات الموازية وأخرى للمنخرطين
المادة 17
يمكن تعديل القانون الداخلي بناءا على طلب رئيس الجمعية أوثلثي أعضاء المكتب
المادة 18
كل مادة من هذا القانون تخالف مقتضيات لقانون الأساسي تعتبر باطلة
المادة 19
يجري العمل بهدا القانون الداخلي بمجرد مصادقة المكتب عليه و يعتبر جزئا مكملا للقانون الأساسي
المادة 20 : الجمع العام
ينعقد الجمع العام باستدعاء من الرئيس مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويقرر في جميع القضايا التي تهم الجمعية
من اختصاصاته
المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي
الاطلاع على برنامج المكتب المسير السنوي
الإدلاء بكل الآراء الرامية إلى تنمية نشاط الجمعية
المصادقة على الملاحق بالنظام الداخلي
تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي
البث في إدماج الجمعية ضمن اتحادات أو فدراليات أو حلها
اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية موارد الجمعية
المصادقة على الأعضاء الشرفيين
انتخاب أعضاء المكتب المسير أو تجديده
المكتب المسير
مكوناته
يدير الجمعية مكتب مسير ينتخب للمدة المتفقة عليها في الجمع العام وهي (2)سنتين، ويتكون من ثلاثة عشر عضوا, وهم
رئيس منتدب ونائباه
كاتب عام ونائباه
أمين المال ونائباه
أربعة مستشارين
وظائف المكتب
يتداول المكتب المسير للجمعية في الشؤون التي تهم الجمعية ويضع على الخصوص برنامج العمل، كما يحصر ميزانية الجمعية وحساباتها ويحدد مبلغ واجبات الاشتراك ويقوم أعضاؤه بالوظائف التالية
يسير الرئيس الجمعية ويعمل باسمها، ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بأهدافها، ويمثل الجمعية إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية
كما يحصر باتفاق مع باقي أعضاء المكتب المسير للجمعية، جدول أعمال جلسات هذا الأخير وكذا جلسات الجمع العام، ويقوم برئاستها
ويمارس نائب الرئيس جميع الاختصاصات المسندة إلى الرئيس إذا تغيب هذا الأخير أو أعاقه عائق
ويقوم الكاتب العام بجميع الأعمال الإدارية (المراسلات، دراسة الملفات المختلفة، حفظ الوثائق...الخ)، ويحرر محاضر الاجتماعات ويضمنها في سجل المداولات ويؤازر الكاتب العام في القيام بمهمته نائبه الذي يتولى النيابة عنه إذا تغيب أو أعاقه عائق
ويمسك أمين المال حسابات الجمعية وينجز عمليات الموارد والنفقات ويسلم إبراء بجميع السندات والمبالغ المتوصل بها، ويقدم كل سنة إلى المكتب المسير للجمعية تقريرا ماليا، الذي يعرضه بدوره على الجمع العام السنوي وينوب عن أمين المال نائبه في حالة غيابه ويساعده في مهامه
يقوم المستشارون بمساعدة باقي أعضاء المكتب المسير في إطار المهام الموكولة إليهم، كما يقومون بتنسيق أعمال اللجن المختلفة التي يحدثها المكتب المسير وتقديم تقارير عن سير أعمالها
تقديم الاستشارة والعون المناسب في كل المجالات
القيام ببعض المهام التي قد يكلفهم بها المكتب المسير
اجتماعات المكتب : يجتمع المكتب المسير للجمعية بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه. وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس. وتحرر محاضر بشأن مداولاته